للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالقمح، والشعير، والقطاني، وما ليس بطعام، كالقطن، والكتان، والحناء، وذكر ابن شعبان قال: واستئجار الأرض بالعروض التي تتولد عنها، مثل: الكتان، والعصفر، والخضر وما أشبه ذلك، ففيه قولان لأصحابنا، أحدهما: أنه لا يجوز. والآخر: أنه يجوز. أو بالحنطة، والشعير، والحبوب، وبالأول أقول وهو قول مالك.

وأما اكتراؤها بما تخرجه إذا اختلف الجنسان وكان ما تكرى به خلاف ما يزرع فيها، فعلى ثلاثة أقسام: إما أن يكونا طعامًا جميعًا، أو غير طعام، أو أحدهما طعام والآخر غير طعام. فإن كانا غير طعام (١) جاز، مثل: أن يكريها بفطن ليعمل فيها كتانًا. ويجوز أن تكرى بغير طعام ليعملى فيها طعامًا، كمن (٢) اكترى بقطن أو كتان ليعمل فيها حنطة أو شعيرًا.

واختلف إذا اكتريت بطعام ليعمل فيها طعام أو غير طعام، واكتراؤها بطعام مخالف للطعام الذي يعمل فيها.

والطعام أربعة أصناف (٣)، أحدها: ما لا يحرج منها كاللحم والعسل والسمن والملح.

والثاني: ما يخرج منها ويبعد أَصل نباته، كالجوز، واللوز، والتين، والرمان، وما أشبه ذلك مما يكون على الشجر (٤).

والثالث: ما لا يبعد، وهو حبوب تصح إعادته، كالقمح، والشعير،


(١) قوله: (فإن كانا غير طعام) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (كمن) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (أصناف) ساقط من (ر).
(٤) في (ر): (البحر).

<<  <  ج: ص:  >  >>