للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستتابة بعد ذلك بأن يقال له: تب وارجع استحسانًا (١)؛ لأنها من باب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال (٢)، فهي واجبة فيمن لم تبلغه الدعوة (٣)، ومستحبة فيمن بلغته وهذا عالم بما يراد منه، وعلى مَا يقتل.

والأصل في ذلك: حديث ثمامة، كان أسيرًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخّره ثلاثة أيام، فكان يعرض عليه في ذلك الإسلام (٤). والكافر مخاطب بالدخول في الإسلام الآن، عاصٍ في تأخيره ثلاثة أيام، فأخّره النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد كونه أسيرًا والقدرة على قتله الآن رجاء أن ينقذه الله من النار. وإذا جاز ذلك في الكافر ابتداءً جاز ذلك في المرتد؛ رجاء أن يهديه الله -عز وجل- ويعود إلى الإقرار بالإيمان والصلاة.

واختلف إذا كان مقرًّا بالصلاة، فقال مالك في العتبية: يقال له: صل. فإن صلى وإلا قتل. وإن قال: لا أصلي. استتيب، فإن صلى وإلا قتل (٥).

وفرق بين الموضعين. وقال (٦) أيضًا: لا يؤخر إذا قال: لا أصلي، بخلاف الجاحد؛ لأن المقر بها مخاطب بفعلها، ولها وقت لا تؤخر عنه، والجاحد كافر مخاطب بالإيمان بها لا بالصلاة، فإن أقر بفرضها فحينئذ يخاطب بفعلها.


(١) في (ر): (وراجع استحبابًا).
(٢) في (ر): (القتل).
(٣) قوله: (الدعوة) ساقط من (س).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٤/ ١٥٨٩ في باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، من كتاب المغازي في صحيحه، برقم (٤١١٤)، ومسلم: ٣/ ١٣٨٦ في باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، من كتاب الجهاد والسير، برقم (١٧٦٤).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٧٥.
(٦) في (ر): (وقيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>