للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحانوت ولا لعيال من يسكن الدار (١).

وعلى (٢) قول غيره (٣) لا يجوز إلا بعد المعرفة بذلك؛ لأنه سوَّى بينهما وبين الطرق في الشدة والسهولة، وأرى إذا كان الحانوت في سوق لصناعة معروفة أن يجوز؛ لأنَّ المقصود (٤) تلك الصناعة (٥) حتى يذكر غيرها، فإن لم يكن في سوق معروف بصناعة (٦) وأمكن أن تكرى لما (٧) يغير الحيطان ويفسدها لم يجز، إلا أن يبيّن (٨) لماذا يكتريها.

وأما الديار فالأمر فيها أخف، ومحمل الناس على الوسط من (٩) العيال، فإن تبيّن أن هذا المكتري كثير العيال والغاشية، كان للمكري في ذلك مُتكلَّم.

وقال ابن القاسم في مشاة اكتروا إبلًا على حمل أزوادهم وشرطوا أن من مرض منهم حُمِل على تلك الإبل: لم يجز (١٠). وإن شرطوا (١١) عُقْبَة أحدهم جاز.

يريد؛ لأنَّ العقبة أمر ثابت يركبها كل يوم ولها قدر يقصده الناس،


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٥٢٨. وزاد بعده في (ف): (فصل).
(٢) قوله: (وعلى) ساقطة من (ف).
(٣) قوله: (قول غيره) في (ح): (قوله).
(٤) في (ر): (القصد).
(٥) في (ت): (الصنعة).
(٦) قوله: (بصناعة) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (تكرى لما) في (ر): (تكون بما).
(٨) في (ت): (يتبين).
(٩) في (ف): (في).
(١٠) انظر: المدونة: ٣/ ٤٨١.
(١١) في (ر): (اشترطوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>