للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاة: إنه فاسد إلا أن يشترط الخلف. وجعل مطلق (١) العقد على التعيين، وقيل: ولا (٢) يفسد (٣). وهو في هذه المسألة أبين، وهو بمنزلة من استأجر على ثوب للباسه (٤) لا لتجارة فقيل: يجوز ويتعين وتفسخ الإجارة باستحقاقه أو تلفه ولا يلزمه خلف. وإن كان خلف آخر مكانه يتعذر كان أبين، ويصير كالصبي يستأجر (٥) لرضاعه، فإن الإجارة تنفسخ (٦) بموته، مع أن الغالب أن خلف غيره يتعذر عليها، ولا يجد (٧) من يستأجر مكانه ولو كان ذلك موجودًا لم تنفسخ (٨) الإجارة بموته.

وإن ماتت الدابة ببعض الطريق وكانت معينة انفسخ الكراء في الباقي، وإن كان مضمونًا أخلف غيرها (٩) مكانها، إلا أن يتعذر ذلك على المكري (١٠) فلا يجده (١١) بشراء ولا كراء فيفسخ الباقي، فهذه ضرورة؛ لأنه (١٢) لا يمكنها البقاء هناك، وفي الرجوع بعد الانصراف إلى ذلك الموضع مشقة، فأرى أن تجب


(١) في (ر): (ملقا).
(٢) في (ت) و (ف) و (ر): (يتعين ولا).
(٣) انظر المدونة: ٣/ ٤١٤.
(٤) في (ف): (للمماسة).
(٥) في (ت): (يستأجر له).
(٦) في (ف) و (ت): (تفسخ).
(٧) في (ف): (تجد).
(٨) في (ر): (تفسخ).
(٩) قوله: (غيرها) ساقط من (ر) و (ف).
(١٠) في (ف): (المكتري)، وفي (ت): (الكري).
(١١) في (ر): (يجد).
(١٢) في (ر): (له).

<<  <  ج: ص:  >  >>