للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: بكم يكرى هذا النصف قنطار على دابة عليها أربعة قناطير؟ فإن قيل: بدينارين؛ لأنَّ الدابة يخشى عليها منه (١) فلا تكرى إلا بأكثر من غيره، كان المسمَّى الذي أكرى به (٢) بينهما نصفين (٣)؛ لأنَّ قيمته ديناران وللأول (٤) فيه ما قيمته (٥) دينار.

وإن اكترى (٦) جملتها ليحمل عليها ثلاثة قناطير، وحمل مثلها أربعة، فحمل عليها ثلاثة وحمل ربها قنطارًا كانا شريكين في ذلك القنطار؛ لأنَّ صاحب الدابة يحط عما يكري به على أربعة قناطير (٧) لمكان راحتها، والمكتري يزيد على ما يكري (٨) به على الثلاثة، لو كان عليها أربع (٩) ليكون مستظهرًا لحمل متاعه، وقد تقدم ذكر ذلك في "كتاب (١٠) الجُعْل" في مسألة الراعي (١١) يزيد على ما شورط على رعيه.


(١) قوله: (منه) ساقط من (ت) و (ف).
(٢) قوله: (به) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (نصفين) ساقط من (ر).
(٤) في (ت): (الأول).
(٥) قوله: (فيه ما قيمته) يقابله في (ف): (ما فيه).
(٦) في (ر) (ف): (أكرى).
(٧) قوله: (قناطير) ساقط من (ر).
(٨) في (ر): (تكرى).
(٩) في (ت) و (ف): (رابع).
(١٠) في (ر): (كتب).
(١١) قوله: (الراعي) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>