للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): وكذلك الكراء على الطعام والبَزِّ. وقال غيره: عليه البينة أنَّه بلغه (٢). والأول أحسن، إذا كان على الإجارة؛ لأنه (٣) كلما مضى يوم استحق أجره (٤)، ومعلوم أنَّه لا يكلف بينة تصحبه كل يوم أنَّه مشاه. وإن كان على البلاغ حسن (٥) أن يكلف البينة؛ لأنَّ الأجرة إنما تستحق عن وقت تسليمه إلا أن العادة اليوم أن لا بينة في ذلك.


(١) قوله: (قال) ساقط من (ر).
(٢) انظر المدونة: ٣/ ٤٩٤.
(٣) في (ف): (أنه).
(٤) قوله: (أجره) ساقط من (ر).
(٥) في (ف): (فحسن).

<<  <  ج: ص:  >  >>