للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم في من تكارى إلى الفسطاط، فليس عليه أن ينزل إذا بلغ أوله، وعليه أن يوصله إلى منزله (١) وإن كان منزله (٢) أقصى الفسطاط، وهذا وجه ما يعرف (٣) من الذي يتكارى عليه الناس: يجوز الكراء على ذلك وإن لم يعلم الجمّال هل منزله في أول الفسطاط أو وسطه (٤) أو آخره؟ وليس بغرر؛ لأنه يسير في جنب المسافة (٥).

ولو استأجر من يحمل له شيئًا من المدينة لم يجز إلا أن يسمى موضع داره منها؛ لأنه غرر بخلاف الأوّل.

وقال محمَّد بن عبد الحكم فيمن اكترى من جمَّال على حمل بَزٍّ إلى بلد وبينهما أودية، فربما تخاض، وربما لا يستطاع خوضها، وهناك قوارب تحمل الإبل والمتاع حتى يجاز، فلما أتوا الوادي، قال صاحب الإبل: حمله عليك. قال: إن لم تكن لهم (٦) عادة كان حمل البَزِّ على صاحبه، وحمل الإبل على صاحبها.


(١) في (ت): (داره).
(٢) قوله: (كان منزله) في (ت): (كانت).
(٣) في (ر): (يتعارف).
(٤) قوله: (أو وسطه) ساقط من (ف).
(٥) انظر المدونة: ٣/ ٤٩٦.
(٦) قوله: (لهم) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>