للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء للعامل من الربح ويكون بين صاحبي المالكين (١). ولم يعذره بالنسيان. وقال سحنون (٢): هو بمنزلة من استودعه رجلان أحدهما مائة والآخر خمسين فنسي صاحب المائة وادعاها الرجلان (٣). فذكر القولين، وألا يضمن أبين ويعذر بالنسيان فيكون له ربحه كاملًا والباقي (٤) يقتسمانه صاحبا (٥) المالكان، ولو ربح في أحدهما وخسر في الآخر لكان ضامنًا للخسارة على أحد القولين ولا شيء له من الربح، وعلى القول الآخر يكون له نصيبه من الربح كاملًا ويقسم صاحبا (٦) المالين النصف بينهما نصفين.


(١) في (ر): (المال).
(٢) في (ر): (ابن سحنون).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٧٤، ٢٧٥.
(٤) في (ر): (والثاني).
(٥) في (ر): (صاحب).
(٦) في (ر): (صاحب).

<<  <  ج: ص:  >  >>