للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن نافع في "شرح ابن مزين": إن شرط أحدهما زيادة فعمل العامل وربح فإن مشترط الزيادة بالخيارة إن شاء أبطلها وكانا على قراضهما الأول، فإن أبى إبطالها (١)، كان للعامل إجارة المثل والربح لصاحب المال والضمان عليه.

ويختلف إذا كانت واحدة قراضًا والأخرى سلفًا، فقيل: يكون في التي على القراض أجيرًا. وقيل: قراض المثل. وقيل: الأكثر. وعلى قول سحنون يكون له الأكثر ما لم يقبض (٢) السلف ويتم له (٣) الربى بينهما (٤). وعلى قول ابن نافع يكون في القراض على المسمى إن أسقط السلف وإلا كان أجيرًا، وأمَّا السلف فربحه للعامل إلا أن يشترط عليه ألا يبين به (٥) وأن يعمل به في جملة القراض، فيختلف هل يكون الربح للعامل والضمان عليه، أو لرب المال والضمان منه لأجل التحجير؟ وإن دفع إليه مائتين على جزء متفق كل واحدة (٦) على النصف، أو مختلف، إحداهما على النصف، والأخرى على الثلث، فإن كان على تخليطهما جاز، وإن كان على أن يعمل في كل واحدة بانفرادها والجزء مختلف لم يجز.

واختلف إذا كان الجزء متفقًا، فأجازه محمد ومنعه ابن حبيب قال: فإن نزل كان أجيرًا (٧). والقياس أن يكون الجواب فيهما واحدًا استوى الجزء أو


(١) في (ت): (أبطلناها).
(٢) في (ر): (يقض).
(٣) قوله: (له) زيادة من (ت).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٢٤.
(٥) في (ر): (شيء له).
(٦) ساقط من (ر).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>