للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا اشترط أن يزرع به فأجيز وكره.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وأرى أن يمضي إذا عمل به ولا يجري على أحكام الفاسد، فإن زرع به من غير شرط جاز، وإن خسر (١) لأنه لم يتم أو لأن سعره صلح لم يكن عليه شيء (٢)، وإن كان ذلك لظلم أحدثه أحد ولم يتقدم له عادة لم يكن عليه شيء، وإن كان متقدمًا (٣) وهو عالم به ضمن، وسواء كانت الخسارة من سبب الزرع أو من سبب الظلم لأنه متعد في أصل فعله والثمن في ذمته في أول ما زرع به، وإن عمل به مساقاة بشرط، كان على الخلاف، وإن علم به بغير شرط جاز حسبما تقدم في الزرع. وإن أخذه على ألا يتجر إلا في البز فتجر في غيره، فإن خسر ضمن، وإن ربح كان على القراض، والقياس أن يكون له الأقل من ثلث المسمى أو قراض المثل أو إجارة المثل (٤)، وقد تقدم ذلك. وقال مالك (٥): لا يجوز أن يشترط على العامل أن يجلس في حانوت بعينه، فإن فعل كان أجيرًا، وكذلك إذا شرط قيسارية بعينها إلا أن تكون كبيرة لا (٦) يتعذر جلوسه فيها (٧).


(١) قوله: (خسر) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (شيء) ساقط من (ر).
(٣) في (ر): (معتديًا).
(٤) قوله: (أو إجارة المثل) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (مالك) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (كبيرة لا) يقابله في (ر): (كثيرًا).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>