للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى خسارة الثانية إن كان فيها خسارة، ولو اشترى الثانية قبل بيع الأولى لم تكن الثانية على القراض؛ لأن العمل في القراض قد تعين في تلك السلعة ومن حق صاحب المال ألا يقصي تلك المائة الثانية في مائته (١). ولو باع الأولى ولم يقض ثمنها في السلف حتى اشترى الثانية، كانت الثانية على القراض؛ لأن في يديه حينئذ مائتين، مائة القراض، والمائة الثانية.

واختلف فيمن أخذ مائة دينار قراضًا فاشترى سلعة بمائة نقدًا وبمائة إلى سنة بماذا يكون العامل شريكًا؟ فروى ابن القاسم عن مالك أنه يكون شريكًا بما زادت قيمة السلعة على المائة النقد، وروى عنه أشهب أنه يكون شريكًا (٢) بقيمة المائة المؤجلة على النقد (٣).

واختلف عن ابن القاسم هل يكون شريكًا بما زادت قيمة السلعة على المائة (٤) أو بقيمة المائة؟ وقيمة المائة أحسن وهو الأصل أن السلعة تفض على الثمنين اللذين اشتريا بهما إلا أن تكون الديون لا تعرف لها قيمة (٥).


(١) في (ر): (تلك الثانية في الثانية).
(٢) قوله: (بما زادت قيمة السلعة على المائة النقد. . . يكون شريكًا) ساقط من (ر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٥٨.
(٤) قوله: (المائة) يقابله في (ر): (الثانية).
(٥) في (ت): (لهم قيم).

<<  <  ج: ص:  >  >>