للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البضاعة لا تدفع قراضًا ليسارتها.

واختلف إذا أشبه أن يستعمل في القراض وكانت الإجارة أقل من نصف الربح، فقال ابن القاسم: القول قول صاحب المال مع يمينه (١).

وقال محمد: يحلفان جميعًا ويعطى العامل إجارة المثل. وإن قال العامل: بضاعة بأجرة، وقال صاحب المال: قراضًا، كان القول قول العامل مع يمينه.

قاله ابن حبيب؛ لأن العامل يقول: عملت على الإجارة في الذمة، والآخر يقول: على الجعالة. وإن قال صاحب المال: وديعة، وقال الآخر: (٢) قراضًا وقد ضاع المال، فإن ادعى ضياعه قبل أن يحركه لتجارة كانت مصيبته من صاحبه لأنهما متفقان أنه كان أمانة فلا يفيد خلافهما حينئذ. وإن تجر فيه، كان القول قول صاحبه أنه لم يأذن له في التجر به ويضمنه.

واختلف إذا قال صاحب المال: قرضًا، وقال الآخر (٣): قراضًا، فقال مالك مرة: القول قول صاحب المال، وقال مرة: القول قول العامل وبالأول قال ابن القاسم (٤). وقال أشهب (٥): القول قول القابض إذا ضاع قبل أن يحركه والقول قول صاحبه إن ضاع بعد أن تجر فيه. فجعل مالك مرة (٦) القول قول العامل، وإن حركه لاتفاقهما على أنه مأذون له في حركته، فرب المال يقول: حركته لنفسك، والآخر يقول حركته على أنه باق على ملكك ولم ينتقل؛


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٦٦١.
(٢) قوله: (قراضًا كان القول قول العامل. . . وديعة وقال الآخر) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (الآخر) ساقط من (ر).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٦٦١.
(٥) قوله: (القول قول صاحب المال. . . وقال أشهب) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (مرة) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>