للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باع العامل بثمن إلى أجل وقد كان أذن له رب المال في ذلك ثم أراد أن يباع الدين بالنقد لم يكن ذلك له، وكل موضع مما ذكر لا يكون لربِّ المال أن يأخذه منه لا يمكن العامل من رده إلا برضا الآخر، وإن قال: لا أسافر بما اشتريته للسفر أو أبيع الآن ما حقه أن يؤخر، أو أبيع الدين الآن، أو أسلم المال ولا أتولى نضوضه ولا بيعه ولا اقتضاء الدين، لم يكن ذلك له إلا برضا صاحب المال، فإن رضي والمال في عروض أو دين على الناس جاز؛ لأنه إن كان المال لا فضل فيه أو فيه وضيعة، كان قبوله تفضلًا من رب المال؛ لأنه تطوع أن حمل عنه ما كان عليه أن يعمله، وإن كان فيه فضل فرضي أن يتكلف له ذلك وجزؤه (١) قائم جاز أيضًا لأنه تطوع (٢) منه، وإن كان على أن يسقط حقه في (٣) الربح، كانت إجارة بجزئه من الربح إذا علم قدره ونحوه، وكذلك إن تراضيا على ذلك على أن يكون لرب المال بعض المال (٤) نصفه أو ربعه، جاز إذا عرف قدره ونحوه (٥).


(١) في (ر): (وحده).
(٢) في (ت): (تطول).
(٣) قوله: (حقه في) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (المال) يقابله في (ت): (جزء العامل).
(٥) قوله: (المال نصفه أو ربعه جاز إذا عرف قدره ونحوه) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>