للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ: ولا يولى غير عدل؛ لأن من لا تجوز شهادته لا يجوز قضاؤه.

قال أصبغ -في كتاب ابن حبيب، في رجلين أحدهما عدل لا علم عنده، والآخر (١) عالم ليس مثل الآخر (٢) في العدالة-: فليولًّ العالم إذا كان لا بأس بحاله، وإن كان غير مرضي ولي العدل وأمر أن يجتهد ويستشير (٣).

يريد أنه يستشير أهل العلم (٤) وإن كان عدلا.


(١) قوله: (الآخر) ساقط من (ف).
(٢) في (ر): (الأول).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ١١.
(٤) قوله: (أهل العلم) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>