للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى ولده، ورفقًا به (١) فيما للسيد (٢) عليهما من خدمة وغيرها وقال سحنون: لا تجوز شهادة الرجل على سيد ولده أنه باعه أو وهبه. يريد إذا علم ممن هو عنده الإساءة إليه أو يصير إلى من هو أرفق به وإلا فهي جائزة.


(١) قوله: (به) زيادة من (ر).
(٢) في (ر): (للسيدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>