للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجموعة، وهو في كتاب محمد-: لا تجوز إلا أن يكون مبرزا في حالة (١)، ويكون ما شهد فيه يسيرًا. قال: والابن يهاب أباه وربما ضربه (٢)، فمنع شهادته للأب لهذا الوجه، وللأم (٣) لإمكان أن يكون ميله إليها (٤) أكثر. وقال ابن نافع: شهادته لأحدهما على الآخر (٥) جائزة، إلا أن يكون الابن في ولاء الأب، أو تزوج على أمه فأغارها، فيتهم أن يغضب لأمه (٦). والأول أبين؛ لأن كثيرًا من الولد يميل إلى أحد الأبوين (٧) أكثر من الآخر، لحنانه ورفقه (٨) به أكثر من الآخر، فلا تحمل شهادته على المضي، لإمكان أن تكون الشهادة لمن هو إليه أميل إلا أن يثبتا أن شهاداته على من هو إليه أميل (٩)، فتجوز كشهادة الأب للكبير على الصغير، ويلزم على قول ابن نافع أن تجوز شهادة الأب، بين الكبيرين أو الصغيرين أو السفيهين، وإن لم تعلم منزلتهما منه، وتجوز شهادة الابن على أبيه بطلاق أمه، إذا كانت منكرة لذلك (١٠).

واختلف إذا كانت هي القائمة بالشهادة (١١)، فمنعها أشهب (١٢)، وأجازها


(١) في (ر): (العدالة).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٤٤٧، والنوادر والزيادات: ٨/ ٢٩٩.
(٣) قوله: (وللأم) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (ميله إليها) في (ر): (ميلها إليه).
(٥) قوله: (على الآخر) ساقط من (ر).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٩٩.
(٧) في (ر): (لأحدهما).
(٨) في (ت): (ورأفته).
(٩) قوله: (إلا أن يثبتا أن شهاداته على من هو إليه أميل) ساقط من (ف).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠٠، والتفريع في فقه الإمام مالك بن أنس: ٢/ ٢٣٧.
(١١) قوله: (بالشهادة) ساقط من (ف).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>