للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعاشر: شهادة النساء على ما لا يحضره غيرهن، كالولادة والاستهلال والحيض وعيوب الفرج والرضاع. والحادي عشر: شهادتهن على من شهد منهن بمثل ذلك. والثاني عشر: شهادتهن فيما يقع بينهن في الصنيع والمأتم والحمام من الجراح والقتل. والثالث عشر (١): ما يقع بين الصبيان والصبيات من الجراح والقتل. والرابع عشر: الترجمان والقائف والطبيب، ومقوم العيب والقاضي ومكشفه، يسأل الرجل عن التعديل أو التجريح، إذا لم يأت على وجه الشهادة. والخامس عشر: الشهادة على الاستفاضة. والسادس عشر: الشهادة (٢) على السماع، وكل هذه مختلفة الأحكام.

فأما الشهادة على الأموال فتستحق بأربعة أوجه: بشهادة رجلين وبرجل وامرأتين وبرجل ويمين وبامرأتين ويمين (٣). وأما النكاح وما ذكر معه فيستحق بوجه واحد، بشهادة رجلين ولا مدخل فيه (٤) للنساء، ولا يستحق بشاهد (٥) ويمين، إلا السرقة فيصح أن يستحق بما يستحق به المال؛ لأنها تتضمن حقين، حقا لآدمي وهو المال المسروق، وحقا لله -تعالى- وهو القطع، فلا يستحق القطع إلا برجلين، فإن شهد رجل وامرأتان استحق المال ولم يستحق القطع (٦)، وإن شهد رجل وامرأتان حلف واستحق المال ولم يقطع (٧).


(١) قوله: (فيما يقع بينهن. . . والثالث عشر) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (الشهادة) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (وبامرأتين ويمين) ساقط من (ف).
(٤) في (ر): (فيها).
(٥) في (ر): (بشاهدة واحد).
(٦) قوله: (فلا يستحق. . . ولم يستحق القطع) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (وإن شهد رجل وامرأتان حلف واستحق المال ولم يقطع) من (ر) و (ت) والأولى حذف الزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>