للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهدتا (١) بانفرادهما (٢) في شيء من ذلك، كما لا يجوز نقل رجل عن رجل (٣) ولا عن امرأتين (٤).

واختلف في نقل امرأتين عن امرأتين، شهدتا على ولادة أو استهلال. فقال أصبغ: يجوز نقلهما بانفرادهما قياسًا على الشهادة في ذلك الأصل (٥). وقال ابن القاسم: لا يجوز في ذلك إلا رجل وامرأتان (٦)، ولا يجوز نقل أربع نسوة، وهو أصوب؛ لأن الأول أجيز للضرورة، لما كان لا يحضره غيرهن، ولا ضرورة في النقل ولا في الاقتصار عليهن. وقال أشهب وعبد الملك: لا يجوز (٧) نقلهن للشهادة بحال، لا في مال ولا في غيره، ولا تجوز إلا حيث تجوز شاهد (٨) ويمين، والنقل لا يجوز ذلك فيه (٩).


(١) قوله: (شهدتا) زيادة من (ر).
(٢) قوله: (بانفرادهما) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (رجل) ساقط من (ف)، (ت).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤.
(٥) في (ت): (الأجل).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٥٣.
(٧) قوله: (لا يجوز) ساقط من (ر).
(٨) في (ف): (شهادة).
(٩) انظر: المنتقى: ٧/ ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>