للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبين (١) والأول أحسن؛ لأن المطلوب يقول هذا شاهدي أعدل من شاهدك، يشهد أني لم أقر إلا بخمسين.

واختلف إذا كانت الشهادة عن مجلسين، وقال المشهود له هو مال واحد، والمدعى عليه ينكر الجميع. فقال ابن القاسم: لا يستحق من ذلك شيئًا إلا بيمين، وقال محمد: له أن يأخذ أقلهما بغير يمين، ويحلف المطلوب على الزائد (٢). والأول أصوب؛ لأن المطلوب يقول ليس لك أن تضم الشهادتين، وتأخذ خمسين ثم أحلف على تكذيب شاهد المائة، وإذا حلفت على تكذيبه بطل جميع شهادته، فإن أحب حلف (٣) مع شاهد المائة وأخذها (٤)، ويستغني عن شاهد الخمسين، وإن أحب أن يحلف مع شاهد الخمسين ويرد اليمين في شاهد المائة، فإن حلف برئ وإن نكل غرم خمسين؛ لأن الطالب لم يدع إلا مائة وقد أخذ خمسين، فإن أحب أخذ خمسين بغير يمين مائة (٥)، ثم لا يكون له على الطالب شي، وإن زعم الطالب أنهما مالان، حلف مع كل شاهد (٦) واستحق مائة وخمسين، إلا أن يقول الطالب (٧) بالشهادتين، ويقول الخمسون من المائة ويعدم التواريخ، أو يعلم أنه أقر بخمسين قبل المائة، ويكون القول قوله مع يمينه، إذا قال (٨) استدنت منه خمسين فأشهدت له بها، ثم خمسين فأشهدت


(١) قوله: (وليس بالبين) زيادة من (ر)، (ت).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٨٢.
(٣) قوله: (حلف) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (وأخذها) ساقط من (ف).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ف).
(٦) قوله: (فإن أحب. . . مع كل شاهد) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (يقول الطالب) في (ف)، (ر): (يقر المطلوب).
(٨) قوله: (قال) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>