للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يشهد (١) بينهما هل يشهد؟ وتجوز شهادته (٢) وأن تجوز الشهادة في كل هذا أصوب، وليست هذه شهادة سماع، ولا يحتاج في هذا إلى إذن، وإن سمع رجلان رجلا يقول، أنا أشهد على فلان بكذا، لم تقع (٣)، لإمكان أن يكون لو علم أنها تنقل عنه، لقيدها (٤) وزاد فيها (٥) أو نقص، إلا أن يقول انقلا عني.

وقال ابن القاسم -فيمن أثبت شاهدين عند قاض، ثم عزل فأنكر المشهود عليه أن يكونا شهدا عند القاضي، فشهد شاهدان أنهما شهدا به عند المعزول- قال: فهي شهادة ينتفع بها (٦). ولأشهب في كتاب محمد: أنها ليست بشهادة ورآها شهادة سماع. وقال محمد -فيمن جلس إلى قوم، أو مر بهم فسمع رجلًا يقول لقوم، اشهدوا على شهادتي أني أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا-: فلا يشهد بها (٧). وليس قوله هذا بالبين ولا فرق بين أن ينقل تلك الشهادة المأمورون (٨) بها أو هذا.


(١) قوله: (أن لا يشهد) في (ف): (الإشهاد).
(٢) قوله: (وتجوز شهادته) ساقط من (ت)، (ر).
(٣) في (ف)، (ر): (تنفع).
(٤) في (ت)، (ر): (لغيرها).
(٥) قوله: (فيها) ساقط من (ف).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١٠/ ٩٤.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٣٨٤، ٩/ ٢٠٣.
(٨) في (ف)، (ر): (المأمور).

<<  <  ج: ص:  >  >>