للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان قريبًا انتظر (١). قال محمد: إن هرب بعد أن ذكر حجته واستقصى التلوم (٢) حكم عليه. وأرى أن يؤخذ منه حميل (٣)، إن طلب ذلك المدعي في أول الخصومة، وليس ذلك له إن استقصى حجته؛ لأنه إن هرب حكم عليه على قطع دعواه، ولم يوقف على حجته (٤). ومن المدونة فيمن ادعى ما لا يبقى، وشرع إليه الفساد كاللحم ورطب الفواكه، وأتى (٥) بلطخ أو بينة لا يعرفها القاضي، وقال الجاحد وهو البائع، أو المدعي وهو المشتري، يخاف فساده أولم يقولاه، فإن أثبت لطخًا وقال لي بينة حاضرة، أو أقام شاهدًا وقال عندي (٦) شاهد آخر ولا أحلف، فإن أيحضر ما ينتفع به وخشي عليه الفساد، خلي بين البائع وبين مبتاعه، وأما الشاهدان ينظر في عدالتهما، فإن خشي الفساد (٧) بيع ووقف الثمن، فإن زكيت (٨) قضي به للمشتري، إن كان هو المدعي ويدفع الثمن الذي اشترى به، كان أقل أو أكثر، ويقال للبائع أنت أعلم بما زاد ثمن المشتري عندك، وإن لم تزك البينة دفع الموقوف للبائع، وإن ضاع الثمن قبل ذلك، كان ممن يقضى له به. فأجاز (٩) الشهادة على ما لا يعرف عينه، بعد


(١) قوله: (حتى يعذر إليه ويكاتب، إذا كان قريب الغيبة، ويضرب له الأجل، وإن كان قريبًا انتظر) زيادة من (ر).
(٢) قوله: (التلوم) زيادة من (ر).
(٣) قوله: (حميل) في (ف): (كفيل) وهما مزادفتان.
(٤) قوله: (لأنه إن هرب حكم عليه على قطع دعواه، ولم يوقف على حجته) زيادة من (ت).
(٥) زاد بعده في (ر): بينة.
(٦) قوله: (شاهدًا وقال عندي) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (خلي بين البائع وبين مبتاعه، وأما الشاهدان ينظر في عدالتهما، فإن خشي الفساد) ساقط من (ر).
(٨) في (ت): (ركبت البينة).
(٩) في (ر): (فإن جازت).

<<  <  ج: ص:  >  >>