للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورأى (١) ابن كنانة أن يمين الدعي (٢) كانت على الوجهين، لقد صدق الشاهد وأن الذي أدعيه (٣) حق، فلما نكل حلف المدعى عليه، على تكذيبه في الوجهين جميعا (٤)، أن الشاهد شهد بباطل وأن دعواك باطلة، فلم يصح أن يحلف مع الثاني؛ لأنه إن حلف يحلف أن الشاهد شهد بحق وأن دعواي حق، والمطلوب يقول قد تقدمت يميني، أن دعواك كانت باطلًا، فلا يصح أن ترجع وتحلف، أنها حق بعد ما حلفتني أنها كذب، فلا يأخذ هذا (٥) الحق إلا بشاهدين غير الأول. ويختلف إذا كان لطخ من غير شاهد، فحلف المدعى عليه، ثم وجد المدعي شاهدًا، فقول ابن القاسم وغيره: أنه يحلف مع الشاهد ويستحق. وقول ابن كنانة في كتاب ابن حبيب: ليس ذلك له. قال: لأنه لا يسقط يمينًا قد درأ بها حقًا بيمينه مع شاهده، ولكن إن أتى بشاهدين.

قال الشيخ (٦): وقوله في هذا ضعيف وليس كالأول؛ لأن الأول كان له أن يحلف فنكل، والمدعي ها هنا غير قادر على اليمن ولم ينكل، فأشبه الشاهد على الطلاق، فحلف الزوج ثم وجد شاهدًا (٧) آخر، فإنه يضم إلى الأول قولًا واحدًا؛ لأن المرأة لم تنكل، والصواب في الجميع أن تضم الشهادتان، والبينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة.


(١) في (ف): (وروى).
(٢) في (ر): (المدعى عليه).
(٣) في (ر): (ادعاه).
(٤) قوله: (جميعا) زيادة من (ر).
(٥) في (ر): (الأول هذا).
(٦) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ف).
(٧) قوله: (شاهدًا) زيادة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>