للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وذلك أن يصلي (١) الظهر وقد صار ظل كل شئ مثله. ويبتدئ صلاتها إذا كان الفئ قامة. وإذا صلاها أقام وصلى العصر أو يصلي (٢) المغرب وقد غاب الشفق (٣)، وإذا صلاها أقام الصلاة وصلى العشاء.

وقال مالك عند ابن شعبان: يكره الجمع في السفر للرجال، ويرخص فيه للنساء. وقال أيضًا: إذا ارتحل المسافرون عند الزوال فلا يجمعون. يريد: إن كان نزولهم قبل الغروب فلا يجمعون (٤).

وقول أشهب إنه يجوز الجمع إذا كان يصلي هذه في آخر وقتها والعصر في أول وقتها اختيارًا للمسافر والمقيم - حسن. ولا خلاف أن تأخير الظهر إلى آخر وقتها اختيارًا جائز، ولا يجوز تقدمة العصر أول وقت الظهر، ولا تأخير الظهر فيصلى قبل الاصفرار إلا لضرورة. وإذا كان ذلك فلا يجوز (٥) إلا للضرورة، مثل أن يخاف على نفسه إذا نزل أو يتكلف مشقة في لحوقه بأصحابه. وإن كان وحده أو معه النفر اليسير ينزلون لنزوله - فلا يباح ذلك له.

ويختلف إذا كان يخف عليه اللحوق بهم إلا أنه يصلي فذًّا، وإن صلى قبل أن يرحل صلى جماعة؛ قياسًا على الجمع ليلًا لأجل المطر، فقدم مالك مرة فضيلة الجماعة على فضيلة الوقت، ومنعه مرة. وكذلك تأخير الظهر ليصليها مع العصر في الاصفرار- لا يجوز إلا للضرورة أن يخاف أن يتأخر عن أصحابه، أو يكون وحده ويخاف ذهاب دابته. وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك


(١) في (ر): (يقضي).
(٢) في (ر): (يقضي).
(٣) زاد في (ر): (أو يبتدىء صلاتها حينئذ إذا غاب الشفق).
(٤) قوله: (فلا يجمعون) زيادة من (ر).
(٥) في (ر): (فلا يجمع).

<<  <  ج: ص:  >  >>