للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرى إذا كان العبد في يد أحدهما، أن تسأل البينتان (١) عن تقدم التاريخ، وإن لم يعلموا حقيقته؛ لأنه لا يصح أن يجهلا (٢)، هل ذلك خمس سنين، أو عشرة؟ فإن قالا جميعا هو نحو عشرة سنين (٣) تزيد سنة أو تنقص سنة، وإن يد كل واحد عليه إلى الآن كان تكاذبا فيقضى بالأعدل، فإن تكافئتا بقيت اليد واقتسماه إن كان في أيديهما، وإن كان بيد ثالث بقي له، وكذلك إذا قدرا ذلك، وقالت إحداهما لم تزل يده عليه (٤). وقالت الأخرى خفي عنا (٥) تمادي يده، وقال القائم بها لم تزل يدي عليه (٦)، فهو تكاذب من إقرار القائم بها، وإن قالتا كان ذلك من (٧) ذلك الوقت جميعه يملكه أحدهما (٨)، ثم أبق منه أو غصب (٩) صح، أن لا يراعى الأعدل كما ذكر ابن حبيب، لإمكان صدق جميعهما، وأن يكون قد ملكه أحدهما (١٠)، ثم أبق منه ثم ملكه الآخر فأبق منه، فلا يرجح باليد لأنه إن (١١) قال لم يزل يدي عليه إلى الآن، كان قد كذب بينته؛ لأنها قالت أبق منه وزالت يده عنه، ولا نعلم متى رجع، وإن كان بأيديهما الآن بعد


(١) في (ت): (البينة).
(٢) في (ت): (يحملوا).
(٣) قوله: (سنين) ساقط من (ف).
(٤) في (ت): (عنه).
(٥) قوله: (خفي عنا) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (وقالت الأخرى. . . تزل يدي عليه) ساقط من (ف).
(٧) قوله: (ذلك من) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (جميعه يملكه أحدهما) ساقط من (ر).
(٩) في (ف): (غضب).
(١٠) قوله: (أو غصب صح. . . قد ملكه أحدهما) ساقط من (ر).
(١١) قوله: (إن) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>