للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ذلك سواء (١). وإليه رجع ابن القاسم أن العمد والسهو في ذلك واحد (٢)؛ لأن الزيادة في صلاة السفر قد اختلف الناس فيها، فقيل: لا تجزئه إلا أربع. قال: ولذلك قال مالك إذا أتمها وخرج الوقت لا إعادة عليه (٣).

واختُلف في مثل ذلك في الصوم إذا تلبس بصوم يوم من رمضان في السفر، فقال مالك: لا يفطره (٤).

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: هو بالخيار وله أن يفطر (٥)، واحتج بفطر النبي - صلى الله عليه وسلم - بِالكَدِيدِ (٦). والصواب في الصوم المنع؛ لأنه تلبس بطاعة فلا يبطلها، وقد كان إفطار النبي - صلى الله عليه وسلم - لعذر: أصاب الناس عطش وأبوا أن يفطروا حتى رأوه أفطر، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه يعمل إحدى الطاعتين التي يصح الاقتصار عليها، وهي ركعتان أو أربع، فإن نوى أربعًا كانت نيته قد اشتملت على فرض وهما الركعتان الأوليَانِ، وما هو في معنى التطوع، وهما الركعتان الأخريان، فإن سلم من ركعتين أجزأه ولم يلزمه الوفاء بما نواه من الزائد؛ لأنه لم يتلبس به، وإن دخل في الثالثة لزمه تمام الأربع؛ لأنه حينئذ نية وفعل، فإن سلم قبل تمام الأربع أفسد صلاته.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٣٦.
(٢) في (ر): (سواء).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٨.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢١.
(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٦٨٦، في باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، من كتاب الصوم، برقم (١٨٤٢)، ومسلم: ٢/ ٧٨٤، في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، من كتاب الصيام، برقم (١١١٣)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٩٤، في باب ما جاء في الصيام في السفر، من كتاب الصيام، برقم (٦٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>