للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا (١) أجيز دينار بأوزن منه لما كان على وجه المعروف.

والحوالة تجوز بثلاثة شروط:

تجوز بما حلَّ على ما حلَّ وما لم يحلّ، ولا تجوز بما لم يحلّ على ما حلَّ، وما لم يحل (٢).

والثاني: أن يكون الدينان من جنس واحد، وسواء كانت دنانير أو دراهم أو مكيلًا أو موزونًا أو عروضًا، فإن اختلفا فكان أحدهما دنانير والآخر دراهم أو مكيلًا وعروضًا (٣) لم يجز ودخله المبايعة والدين بالدين.

والثالث: أن يكونا في الجودة والدناءة والقدر سواء، أو يكون المحال عليه أدنى أو أقل، فإن كان أجود أو أكثر لم يجز، فتضمن الحديث الجواز إذا حل الدينان؛ إذ لا مضرة على الطالب حينئذٍ، وأجاز ذلك مالك إذا حل المحال به وإن لم يحل المحال عليه؛ لأنه أبين في كونه معروفًا من الطالب ومنعه إذا لم يحل دين الطالب (٤)؛ لأنها معاوضة لم يرضَ بالتحول (٥) إلا لمكان التعجيل، وكذلك إذا لم يحلا وكان دين المطلوب أولهما حلولًا، فان تساويا في الأجل، أو كان دين الطالب أولهما حلولًا منع، حماية أن يكون الرضا من الطالب لما (٦) يتخوف من غريمه وألا (٧) يجد عنده عند أجله شيئًا، ويكون هذا أسرع في


(١) قوله: (لهذا) ساقط من (ق ٩).
(٢) انظر: التفريع: ٢/ ٣١٨، والنوادر والزيادات: ١٠/ ١٥٦.
(٣) قوله: (عروضًا) ساقط من (ت).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٥٦.
(٥) في (ف): (بالتحويل).
(٦) في (ف): (لم).
(٧) في (ت): (إلا لم).

<<  <  ج: ص:  >  >>