للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكفيك مؤنة التقاضي (١).

وقال في كتاب المكاتب في الشريكين في الدين فيحل نجم فيقول أحدهما: "بَدِّنِي (٢) بهذا النجم وخذ أنت النجم الآخر" ثم يفلس الذي كان عليه الديْن - أن له أن يرجع على صاحبه؛ لأنه سلف ولم يجعله حولًا (٣)؛ لأن قوله: "وخذ أنت (٤) النجم الآخر" وكالة على القبض، ولو قال: "بَدِّني (٥) بهذا النجم وأحيلك على النجم" لم يرجع الآخر (٦).

وإن كانت الحوالة على غير دين افترق الجواب إذا كان ذلك من المحال عليه على وجه الهبة والحمل والسلف، ثم فلس المحال عليه أو مات، ولا يختلف أنه يبدأ بالمحال عليه كان ذلك على وجه الهبة أو السلف أنه يرجع به بعد الأجل إذا كان موسرًا، فإن فلس وكان ذلك على وجه الهبة كان فيها قولان، فقيل: هي بالحوالة عليها كالمقبوضة فيضرب مع الغرماء، وما عجز لم يرجع به، وقيل: ليست كالمقبوضة فلا يضرب مع الغرماء، ويرجع على من أحاله وهذا مع علم المحال أنه أحيل على غير ديْن، فإن لم يعلم (٧) كان له أن يرجع الآن ولا يطالبه؛ لأن ذلك عيبٌ في الحوالة للاختلاف في سقوطها عند الفلس إلا أن يعلم أن الواهب وهو المحال عليه مأمون الذمة (٨) لا يخشى


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١١/ ٣٣٨.
(٢) في (ف): (بدأني).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٦٣.
(٤) قوله: (أنت) ساقط من (ت).
(٥) في (ف): (بدأني).
(٦) قوله: (الآخر) ساقط من (ف).
(٧) في (ت): (يرجع).
(٨) قوله: (الذمة) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>