للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخرجه، صُدِّقَ المرتهن أنه لم يأذن في بيعه ليسلم الثمن إليه (١)، وهذا إذا بيع بعد الحوز.

واختلف إذا باعه قبل الحوز، فقال مالك: البيع ماض (٢). وقال ابن القاسم: وليس عليه أن يعطيه رهنًا غيره؛ لأنه إذا (٣) تركه حتى باعه فكأنه ترك الرهن (٤).

وقال مالك في كتاب محمد: يمضي البيع والثمن للراهن، ولا يعجل المرتهن منه حقه ولا يوضع له رهن مكانه، ولا ينقض ما بينهما من بيع أو سلف، وقد كان للمرتهن لو لم يبعه أن يقوم فيأخذه رهنًا، وقاله ابن القاسم وأشهب (٥).

وفي كل هذا اختلاف: في نقض (٦) البيع، وفي تعجيل الدين، وفي إلزامه رهنًا مكانه، وفي أخذ سلعته إن لم يصح الرهن.

فقال ابن القاسم في العتبية: إن كان الراهن موسرًا أخذ منهما عليه من


(١) قوله: (إليه) زيادة من (ف).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ١٣٣.
(٣) في (ف): (أراد).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ١٣٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢٠٣. ونصه: (من كتاب ابن المواز: قال: وإذا تعدى الراهن فباع الرهن قبل أن يقبضه المرتهن أو بعد فمختلف فأما بيعه قبل أن يحاز عنه فالبيع نافذ وإن قرب فات أو لم يفت، وإن لم يحل الحق فالتمر للراهن يأخذه ولا يعجل للمرتهن حقه ويوضع له رهن مكانه ولا ينفض ما بينهما من بيع أو سلف وقد كان للمرتهن لو لم يبع أن يقوم فيحوزه وهذا كله قول مالك وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك).
(٦) في (ت): (فص).

<<  <  ج: ص:  >  >>