للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أنس: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتيْنِ رَكْعَتيْنِ حَتَّى رَجَعَ. قِيلَ لَهُ: أَقَمتُمْ بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا". أخرجه البخاري.

واختلف إذا نوى الإقامة وهو في الصلاة بعد أن صلى منها ركعة، فقال مالك: يجعلها نافلة ثم يبتدئ صلاة مقيم (١).

وقال ابن القاسم في العتبية: وإن كان إمامًا قدم غيره، وخرج وابتدأ هو الصلاة معهم (٢)، وقال عيسى: يبتدئ هو وَهُم الصلاةَ.

وقال ابن الماجشون عند ابن حبيب: إذا عقد (٣) ركعة أضاف إليها أخرى وأجزأته عن صلاته فذًّا كان أو إمامًا، وإن لم يعقد (٤) ركعة وكان فذًّا - أتم على إحرامه أربعًا، وإن كان إمامًا يستخلف.

يريد: ويتم على إحرامه أربعًا. وأرى أن يتم ما هو عليه ركعتين وإن كان كما أحرم وتجزئه، وإنما يخاطب بالأربع في صلاة أخرى، وهو في هذه بمنزلة من دخل بالتيمم ثم طرأ عليه الماء.

واختلف في الناعس والغافل في أول ركعة، هل الإحرام ركن يبني عليه؟

وقال مالك فيمن أراد مكة من مصر يسير يومًا ويقيم يومًا: أنه يقصر في جميع سفره وإقامته حتى يأتي مكة (٥). وكذلك الجواب إذا كان يسير يومًا ويقيم


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٣١.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٤٥.
(٣) في (س) و (ش ٢): (قيد).
(٤) في (س): (يقيد).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>