للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقل منها (١).

وإن قال الراهن: هو (٢) في سبعة، حلفا وكان للمرتهن أن يأخذ منه دينارين بإقراره، وعلى القول الآخر لا يكون له شيء؛ لأن المرتهن لا يصدق أن الرهن أقل من الدين.

وقال ابن القاسم: ومن مات عن رهن قيمته أقل من (٣) عشرة، فقال الراهن: هو في خمسة، وقال ورثته: لا علم لنا فيما رهن فيه، كان القول قول الراهن، وهذا راجع إلى الأصل الأول أن الرهن لا (٤) يرهن في أقل من الدين (٥) وإنما يكون في قيمته إذا ادعى ذلك المرتهن، فإن لم يدع لم يغرم الآخر (٦) إلا ما أقر به؛ لأنه إنما أقر (٧) بما يشبه.

وعلى ما قال أبو محمد عبد الوهاب: لا يقبل قوله، قال محمد، قال أشهب: فإن كان الورثة صغارًا حلف الراهن ودفع ما أقر به، ولم يكن له إلى الرهن سبيل حتى يكبر الصغار فيحلفوا (٨). يريد (٩): إذا ادعوا علمًا وأمكن أن يكون عندهم علم، وإلا فيمين هذا الآن تجزئ ويحلف ويأخذ رهنه.


(١) قوله: (وإن قال الراهن: إنه في ثلاثة. . . أن الدين أقل منها) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (هو) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (أقل من) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ف).
(٥) بعدها في (ف): (وأكثر).
(٦) قوله: (الآخر) زيادة من (ف).
(٧) قوله: (إنما أقر) يقابله في (ت): (أتى).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢٣٥.
(٩) قوله: (يريد) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>