للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنمط وديعة، كان القول قول الراهن مع يمينه أنها وديعة ويأخذها، والقول قول المرتهن مع يمينه أن النمط (١) وديعة ولا شيء عليه (٢).

وإن قال: بعتك هذا العبد بمائة وقد قبضتها، وقال الآخر: بل (٣) أرهنته لي في مائة، كان القول قول المرتهن مع يمينه أنه لم يشتره ويقبض المائة ويسلمه.

وإن قال: بعتك هذا العبد ولم أقبض المائة، كان القول قول المالك أنه لم يقبض، والقول قول الآخر أنه لم يشتره، ولا تباعة بينهما.

وإن قال: أرهنتك في مائة وقبضتها (٤). وقال الآخر: بل (٥) اشتريته بتلك المائة، كان القول قول المالك أنه رهن ويدفع المائة ويأخذ عبده، وإن قال: لم أقبضها، حلف ورد العبد. وإن فات بحوالة سوق أو بتغير بدن، لم يكن فوتًا، ولو كان ثوبًا فلبسه فأبلاه، مضى بالأكثر من قيمته يوم لبسه أو الثمن، فإن هلك ببينة أو كان عبدًا فمات وثبت كل واحد منهما على قوله، لم يقض بالثمن لواحد منهما؛ لأن كل واحد منهما ينفي أن يكون له فيه حق، فإن رجع أحدهما عن قوله كان له، وإن رجعا جميعًا كان لأولهما رجوعًا.

وإن قال المالك: أودعتك. وقال الآخر: أرهنتني، كان القول قول المالك أنه وديعة، وإن لم يقبض ما ادعاه الآخر أنه رهنه فيه، إلا أن تكون العادة في مثل ذلك أنه رهن. والشأن في مثل البياع يبيع الخبز (٦) وما أشبهه يدفع إليه


(١) قوله: (أن النمط) يقابله في (ت): (أنه).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ١٥٦.
(٣) قوله: (بل) زيادة من (ف)
(٤) قوله: (وقبضتها) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (بل) ساقط من (ف).
(٦) قوله (يبيع الخبز) يقابله في (ف): (ببيع الجبن).

<<  <  ج: ص:  >  >>