للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفا إذا كسرهما المرتهن الأول، فقال ابن القاسم: عليه ما نقص، ثم رجع فقال: عليه قيمتهما، وقال في كتاب الغصب: عليه قيمة الصياغة (١)، وروى أشهب عن مالك: عليه أن (٢) يصوغهما، وإن هدم جدارًا كان عليه أن يبنيه (٣). فأما القول الأول أن عليه نقصان الصياغة أو قيمتهما، فعلى الاختلاف فيمن أفسد ثوبًا فسادًا كثيرًا، فقال: عليه قيمة العيب، وقال مرة أخرى: قيمته كله. وأما قوله: إن عليه قيمة الصياغة، فلأن المصوغ والنحاس والحديد وكل ما إذا فسد يعاد إلى هيئته، فإنها (٤) صنعة أضيفت إليه أفسدت وبقي الأصل على حاله فصار كسلعتين أتلف إحداهما.

وأما قوله: يصوغهما، فهو راجع إلى ما في كتاب الغصب أنه يرفو ما أفسد؛ لأنه مما لا يستغني اللابس عنه والمتعدي أدخله في ذلك، وكذلك الحائط يهدم، وذكر ذلك مشروح في كتاب الغصب، وأرى إن كانا لتجارة أن يكون عليه الأكثر من قيمة الصنعة أو ما نقصته القيمة، وإن كانا (٥) للباس أن يصوغهما.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٨٦، والنوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٦.
(٢) قوله: (عليه أن) ساقط من (ف).
(٣) في (ف): (ينبيه)، انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٦.
(٤) قوله: (هيئته فإنها) ساقط من (ف).
(٥) في (ف): (كان).

<<  <  ج: ص:  >  >>