للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رهنًا آخر إلى الأجل، جاز (١)، وكذلك ينبغي إذ [. . .] (٢) الولد ألا يكون عليه إلا قيمة الأمة إن كانت أقل من الدين، وإن دبر أو كاتب بقي في الرهن على حاله.

وقيل: الكتابة كالعتق، بخلاف التدبير (٣)، وعلى هذا إن وهب قيل للمرتهن: إما أن تمضي الهبة، ويبقى دينك إلى أجله، أو ترد الهبة ويبقى في الرهن، مثل قولي أشهب في البيع أنه يخير المرتهن بين أن يمضي البيع ولا شيء له من ثمنه، أو يرد ويبقى في الرهن، ويحلف الراهن في جميع ذلك أنه لم يفعل ذلك على وجه الرضا بتعجيل الدين.

وإن حل الأجل وهو موسر، قضى ما عليه ومضى فعله على صفة ما عقد، وإن كان معسرًا بيع في الدين.

وقد اختلف فيمن اشترى على صفة الخيار ثم باع أو أجبر، وقال: فعلت ذلك على التعدي ولم أرض بالبيع، هل يحمل على الرضا ويلزم الثمن، أو يحلف ويرد ويعجل الدين، وإنفاذ العتق يصح إذا كان للدين عينًا.

وقال سحنون: إذا كان عرضًا، المرتهن بالخيار إن شاء تعجل دينه وسلم، وإن شاء حبسها رهنًا إلى الأجل (٤).

وأرى أن الحكم بتغليب أحد الضررين أن لا يتعجل مكانها رهنًا وينفذ العتق وحكم الإيلاد إن كانت ولدت.


(١) انظر: المعونة: ٢/ ١٥٥.
(٢) في (ف) مكانها بياض.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢٠٥.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>