للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العيب؟ فقال مالك وابن القاسم: ذلك له، وقال أشهب ومحمد: لا شيء له (١)؛ لأنه ملك أن يضمن فرضي به (٢) ناقصًا، وقاله ابن القاسم في كتاب الحد في القذف (٣).

والأول أصوب؛ لأنه يقول: آخذ ما وجدت من ملكي وأضمن ما لم أجد (٤) ولي غرض في الباقي أن لا أخرجه عن ملكي.

ويختلف إذا بطل باليسير الغرض المقصود منه والذي يكتسب لأجله هل يضمن جميعه قياسًا على أحد قولي (٥) مالك في الكثير؟ فقال أبو الحسن بن القصار: إذا أبطلت الجناية الغرض المقصود منه ضمن جميعه، قال: فإن قطع ذنب حمار القاضي أو أذنه أو رماه بشيء حتى عرج (٦) ضمنه، قال: ومركوب القاضي والشاهد والكاتب وكل ما يعلم أن مثله لا يركب مثل ذلك فذلك سواء، وسواء كان حمارًا أو بغلًا أو غيره ولا فرق بين المركوب والملبوس كقلنسوة القاضي وطيلسانه وعمامته وكذلك نظير القاضي ممن لا يعلم أنه لا يلبس ذلك المجني عليه ولا يستعمله فيما قصد إليه قال: هذه الرواية المشهورة عن مالك (٧). يريد: أن ليس له أن يضمنه على أحد قولي مالك في التعدي أنه لا يضمن في الكثير.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٤، ٣٣٦.
(٢) في (ق ٩): (فرضيه).
(٣) انظر المدونة: ٤/ ٤٧٩، فيمن له شقص في جارية فوطئها.
(٤) في (ق ٩): (آخذ).
(٥) قوله: (أحد قولي) في (ق ٩): (قول).
(٦) في (ف): (خرج).
(٧) انظر: عيون المجالس: ٤/ ١٧٣٢ و ١٧٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>