للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منه (١).

وقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة في رجل اكترى من جمال على أن يحمل له حملًا بعينه إلى بلد فأخطأ الجمال فحمل غيره فبلغه البلد، أن صاحبه مخير إن أحب ضمنه قيمته بالبلد الذي حمله منه ويأخذ القيمة حيث شاء، وإن أحب أخذه وغرم الكراء (٢).

وقال أشهب: لا كراء عليه وليس للجمال قول إن (٣) قال: أنا أرده إلى حيث نقلته ولا لصاحب الحمل أن يلزم الجمال أن يرده، وعلى الجمال أن يرجع فيحمل الحمل الذي استؤجر عليه.

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في هذا: إن صاحب الأحمال مخير بين أن يلزمه ردها أو يأخذها ولا كراء عليه إلا أن يعلم أن صاحبها كان راغبًا في وصولها، فيكون عليه كراء المثل ويرجع ليأتي بما أكرى عليه (٤).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٠.
(٣) قوله: (إن) ساقط من (ف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>