للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أجل ضمانه، واحتج من منع رد الغلة جملة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" (١) فحمل الحديث على عمومه في الغصب (٢) وغيره، وحمل الحديث من خالف ذلك على من وضع يده بوجه شبهة دون من كان متعديًا.

قال أشهب في كتاب محمد: ولو حكم بذلك للغاصب لم يكن في ذلك أدب، وإنما هم مغتصبون (٣) والغاصب للرقاب وللغلات؛ لأن الغصب لا ينقل الملك، وهو كل يوم غاصب، ولهذا حد (٤) إذا أصاب الجارية وإن كانت في ضمانه، وإذا كان ذلك وكان طلوع الغلة وهي على ملك المغصوب منه كانت الغلة للمالك، واحتج من نصر هذا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ لِعِرقٍ ظَالِمٍ حَقٌ" (٥). يريد: أن الظالم هو الغاصب، ولا حق له في المغصوب في غلة ولا غيرها (٦). وقيل: لعرق على الإضافة ليس لعرقِ ظالم حق، والعروق ما أحدثه الغاصب من بناء أو غرس أو حفر لا ما أخذه منه، وهذا أشبه بالحديث ولا وجه لما قال ابن المعذل لاتفاق المذهب على أن مشتري الدار والأرض لا يرد


(١) حسن، أخرجه أبو داود: ٢/ ٣٠٧، في باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله، من كتاب الإجارة، برقم (٣٥١٠) والترمذي: ٣/ ٥٨١، في باب فيمن يشتري عبدا ويستغله ثم يجد به عيبا، من كتاب البيوع، برقم (١٢٨٥)، والنسائي: ٧/ ٢٥٤، في باب الخراج بالضمان، من كتاب البيوع، برقم (٤٤٩٠)، وابن ماجه: ٢/ ٧٥٤، في باب الخراج بالضمان، من كتاب التجارات، برقم (٢٢٤٣).
(٢) قوله: (الغصب) ف (ق ٩): (الغاصب).
(٣) في (ف): (لتلك الغلات وذلك الانتفاع وهذا الجواب).
(٤) في (ف): (أدب).
(٥) أخرجه البخاري معلقًا: ٢/ ٨٢٢، في باب من أحيا أرضا مواتا، من كتاب المزارعة، ومالك في الموطأ: ٢/ ٧٤٣، في باب القضاء في عمارة الأموات، من كتاب الأقضية، برقم (١٤٢٤).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>