للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لصاحبها.

وكذلك لو غصب وديًا فأتلفه ولم يغرسه، وقال: يغرم قيمته للغراسة، لكان (١) وإن باعه فغرسه المشتري ثم استحق بقرب ذلك -كان للمستحق أن يأخذه (٢) وعليه قيمة خدمته إن كانت نفقته ونقلته، وإن كبر وشب وكان إن قلع نبت- كان للمستحق أن يأخذه (٣). وعلى قول محمد بن مسلمة يكون ذلك فوتًا وله قيمته يوم غرسه ولا يأخذه، وإن كان إن قلع لم ينبت لم يأخذه.

ويختلف متى تكون فيه القيمة يوم غرسه أو اليوم حسب ما تقدم في الأنقاض إذا بنى بها.

ومن غصب أرضًا فحفرها كان عليه ما نقصها (٤) الحفر إلا أن يعيدها على هيئتها، وإن كانت محفورة فردمها كان عليه أن يزيل ذلك الردم منها.


(١) قوله: (لكان) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (أن يأخذه) في (ق ٩): (أخذه).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ١٨٩، والنوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٥.
(٤) قوله: (نقصها) في (ف): (نقص).

<<  <  ج: ص:  >  >>