للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي ثمانية أبي زيد فيمن تعدى على جرة عصير فكسرها، فإن دخله عرق خل ولم يتخلل: غرم قيمته على الرجاء والخوف بمنزلة الثمرة، وإن ظهر أنه خمر ولم يدخله عرق خل فلا شيء عليه؛ لأنه كسرها في حين لو علم به صاحبه لم يحل إمساكه.

وقال ابن القاسم فيمن غصب خمرًا لنصراني (١) قال: (٢) عليه قيمتها، وقال عبد الملك بن الماجشون: لا قيمة له ولا قيمة لما حرم الله (٣).

واختلف بعد القول أن عليه قيمتها (٤) فيمن يقومها (٥)، فقال ابن القاسم: يقومها من يعرف القيمة من المسلمين، وقال أيضًا: يقومها أهل دينه، وبالأول أخذ سحنون (٦). (٧).


(١) قوله: (خمرًا لنصراني) في (ق ٩): (نصرانيًا خمرًا).
(٢) قوله: (قال:) ساقط من (ق ٩).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٥٦.
(٤) في (ق ٩): (قيمته).
(٥) في (ق ٩): (يقومه).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ١٨٩.
(٧) قال في (ف): (تمَّ كتابُ الغصبِ، والحمدُ لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين)، وفي (ق ٩) ألحق بنهاية الكتاب الباب الأول من الاستحقاق، وقال في نهاية الباب: (تم كتاب الغصب والحمد لله تعالى) وهو وهم من الناسخ لا شك وقد نبهنا في بداية الاستحقاق على ما هنا أيضا.

<<  <  ج: ص:  >  >>