للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا أحب المغصوب أن يدفع قيمته مقلوعًا ويقره، هل ذلك له؟ وأن يكون ذلك له أصوب؛ لأن النهي من النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١) على البقاء فيزيد للبقاء ثمنًا ولا يدري هل تسلم وهذا يدفع قيمته مطروحًا؟

واختلف إذا خرج الإبان، فقال مالك: الزرع للغاصب وهو المعروف من قوله، فذكر أبو محمد عبد الوهاب رواية أخرى أنه إذا خرج الإبان للمستحق أن يقلعه، ويأخذ أرضه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ لعرض ظَالمٍ حَقٌّ" (٢).

وروي عن مالك أيضًا أن الزرع للمغصوب منه الأرض وإن خرج الإبان أو طاب أو حصل (٣).

وفي الترمذي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "امَنْ زَرَعَ أَرْضَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ" (٤) ولم يفرق بين القيام في الإبان ولا بعده.


(١) سبق تخريجه في كتاب السلم الأول، ص: ٢٨٩٤.
(٢) أخرجه البخاري معلقا بصيغة: وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال (في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق): ٢/ ٨٢٢، في باب من أحيا أرضا مواتا، من كتاب المزارعة، وأخرجه مالك: ٢/ ٧٤٣، في باب القضاء في عمارة الموات، من كتاب الأقضية، برقم (١٤٢٤).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ١٩٤.
(٤) أخرجه الترمذي بلفظ: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته): ٣/ ٦٤٨، في باب ما جاء فيمن زرع أرض قوم بغير إذنهم، من كتاب الأحكام، برقم (١٣٦٦)، وأخرجه أحمد في مسنده، برقم (١٥٨٥٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحق إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>