للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن مالك أن عليه كراء نصيب أخيه (١).

وروى ابنُ القاسم أنه لو كان في نصيبه ما يكفيه: ألا شيء عليه (٢)؛ لأنه لم يصون به ماله فأشبه مَنْ أخطأ فأغلق أو بَوَّر (٣) ولم يسكن، فإن كان لا يكفيه إلا جميع تلك الدار كان عليه كراء نصيب أخيه، ولو كانت له دار أخرى فعطلها ولو (٤) علم لسكنها لم يكن عليه شيء، وإن أكراها نظرت إلى الكراءين، فإن كَانَ سواء أكرى داره بعشرين وقيمة نصيب أخيه عشرون لم يغرم لأخيه شيئًا؛ لأنه لو سكن داره أكرى نصيبه من الأخرى بعشرين ولم يربح شيئًا، وإن أكرى داره بثلاثين غرم لأخيه عشرة؛ لأنه لو سكن داره أكرى نصيبه بعشرين فكان في يده الآن عشرة فضل يسلمها لأخيه.

وإن كانت أرضًا فزرعها ولا يكفيه إلا جميعها، غرم لأخيه كراء نصيبه، وإن كان في نصيبه على الاتساع ما يكفيه لم يكن عليه شيء، وإن كان يكفيه إذا زرعه صفيقا فلما زرع ذلك القدر في جميعها على الاتساع جاءت بأكثر، كان عليه كراء ما زاد على ما كانت تخرج لو زرع جميعه في نصيبه.


(١) انظر: المدونة: ٤/ ١٩٣. ونصها: "وقد روى عليُّ بن زيادٍ عن مالك: أن له عليه نصف كراء ما سكن".
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ١٩٣.
(٣) قوله: (وروى عليُّ بن زياد. . . . . فأغلق أو بَوَّر) ساقط من (ق ٢).
(٤) في (ق ٢): (لم).

<<  <  ج: ص:  >  >>