للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كل ذلك قد رأيت من يفعله، وأما أنا فأحب إلي أن يقعد (١). وقال أيضًا مثل قوله الأول.

ويختلف على هذا إذا أتى المسجد ولم يركع، فعلى قوله الأول: هو بالخيار بين أن يبتدئ بتحية المسجد ثم بركعتي الفجر، أو بركعتي الفجر خاصة؛ لأن الابتداء بالفرض قبل الجلوس ينوب عن تحية المسجد، فكذلك ركعتا الفجر تنوب عن تحية المسجد.

وعلى القول الآخر يأتي بركعتي الفجر خاصة، وهذا راجع إلى الخلاف في النفل بعد طلوع الفجر، فعلى من أجاز ذلك - يركع تحية المسجد وركعتي الفجر، ويتنفل بعد ذلك ما أحب. وقد قال مالك وأشهب: لا بأس أن يصلي بعد الفجر ست ركعات. وقال في الذي يفوته حزبه من الليل: له أن يصليه بعد الفجر. وأجاز التنفل حينئذ، وإنما يكره ذلك ابتداءً حمايةً؛ لئلا تُوقع الصبح في آخر وقتها، ويتهاون بقيام الليل فيأتي به بعد الفجر. وأما من أتى المسجد ولم يأت الإمام، أو كان قد أتى وتأخر عن إقامة الصلاة: فلا بأس أن يتنفل الآخر ما شاء ما لم تقم الصلاة.

وقال مالك فيمن أتى المسجد ولم يركع ركعتي الفجر والناس في الصلاة، فإن لم يكن دخل المسجد ركعهما إن لم يخف أن يفوته الإمام بالركعة، فإن خاف


= أبواب المساجد في صحيحه، برقم (٤٣٣)، ومسلم: ١/ ٤٩٥، في باب استحباب تحية المسجد بركعتين، من كتاب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (٧١٤)، ومالك في الموطأ: ١/ ١٦٢، في باب انتظار الصلاة والمشي إليها، من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم (٣٨٦). وانظر: الاستذكار، لابن عبد البر: ٢/ ٣٠٥، ٣٠٦
(١) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>