للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت، فيكونان شريكين فأنكر ذلك (١).

وقال بعض أصحابنا (٢): إذًا يكون هذا بيعًا للحبس وهو يسمع فسكت، فقيل له: يعطيه مستحق (٣) الحبس قيمة بنيانه، فلم ير ذلك (٤).

وقال الشيخ -رحمه الله- (٥): وقول ابن عبدوس في المسألة الأولى: أن يهدم البناء وإن كان بوجه شبهة هو الظاهر من قول ابن القاسم، ولو جاز أن يدفع قيمته لقال: إن كان البناء بوجه شبهة لم يهدم عليه، وقيل للمستحق: أعطه قيمته قائمًا أو يعطيك قيمة أرضك، وإن كان على وجه التعدي أعطاه قيمته مهدومًا وبقي له قائمًا. وقول سحنون في هذا أحسن؛ لأن المستحق ياخذ بحق تقدم الحبس ويرده من (٦) أصله، فيكون له إذا تعدى أن ياخذ ما لا بد من نقضه وهدمه؛ لأن بناء المسجد لا يوافق بناء الديار، فما كان من ذلك لا يُستغنى عن هدمه هدم وجعل في غيره، وما كان منه يُستغنى عن هدمه أخذ قيمته وإن كان بوجه شبهة وأبى المستحق من دفع قيمة البناء، والآخر (٧) من دفع قيمة الأرض كانا شريكين، فإن حمل القسم وكان فيما ينوب الحبس ما يكون مسجدًا قسم، وإن لم يحمل القسم ولم يكن فيه ما يكون مسجدًا بيع وجعل في مثله وأمَّا إذا تقدم الحبس فبنى أرضًا دارًا ثم ثبت أنها مسجد لم يكن للباني قيمته قائمًا؛ لأن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤١١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤١١.
(٣) قوله: (يعطيه مستحق) في (ق ٩): (فيعطيه فيستحق).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤١١.
(٥) قوله: (وقال الشيخ -رحمه الله-) ساقط من (ق ٢).
(٦) في (ف): (على).
(٧) في (ف): (وأبى الآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>