للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ - رضي الله عنه -: (١) يريد: إذا كان أمر الدار مشهورًا أنها دار الميت قضي له بنصيبه منها (٢) الآن، فإن اندرس خبرها وصارت عملها أنها له بالبحث والشهادة، كانت الدعوى فيها بالميراث وغيره سواء.

واختلف بعد القول ألا يحكم على الغائب في الرِّبَاعِ، هل تكون المحاكمة في موضع الدار أو في (٣) موضع المحكوم عليه؟

فقال ابن القاسم: إذا كان المدعى (٤) عليه غائبًا كتب إليه ليقدم ليخاصم أو يُوَكِّل، وقيل: المحاكمة في موضع المطلوب، والأول أحسن. ومن حق الطالب أن يسمع بينته ويستقصي منافعه، ثم يكتب إلى الغائب بما ثبت عنده (٥) بالخيار بين أن يَقْدمَ فَيَدْفَعَ عن نفسه، أو يكتب إلى القاضي بما عنده ولا يؤخر القضاء بعد ذلك ولا يكلف الطالب أن يخرج فيخاصم؛ لأن ثبات البينات بغير موضع الدار يتعذر ولا يستطاع نقل البينات. وإن اجتمع المدعي والمدعى عليه في بلد والدار في بلد آخر، فإن (٦) كان كل واحد منهما يدعيها لنفسه لم يحكم بينهما؛ لأن البينات ومعرفة الحائز لها يتعذر هناك، وإن كان يدعي أنه باعها منه وأنكر الآخر البيع، كان للمدعي أن يحاكمه ها هنا إن وجد بينة وإلا حلفه، ثم هو على حجته إذا قدم البلد الذي به الدار.

واختلف إذا بعدت الغيبة، هل يقيم القاضي للغائب وكيلا؟


(١) قوله: (الغائب. قال الشيخ - رضي الله عنه -:) ساقط من (ق ٦).
(٢) قوله: (منها) ساقط من (ق ٦).
(٣) قوله: (موضع الدار أو في) ساقط من (ق ٦).
(٤) في (ف) و (ق ٧): (المحكوم).
(٥) قوله: (بما ثبت عنده) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (آخر فإن) ساقط من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>