للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أن يقول أحدهما خذ (١) أنت هذه الدار أو (٢) هذا العبد وآخذ أنا هذه الدار أو (٣) هذا العبد من غير تقويم ولا ذكر مكافأة، فإن كانت القسمة بالتراضي مضت المغابنة على من كانت في نصيبه كما تمضي في البيع، إلا على قول من لم يمض المغابنة في البيع وإن كانت القسمة بالقرعة وهما عالمان بما بينهما من المغابنة (٤) كانت فاسدة فتفسخ بالجبر وإن لم (٥) يدع واحد منهما إليه؛ لأن القرعة على ذلك غرر، وإن كانا يظنان أنهما سواء (٦) كانت جائزة والقيام في ذلك كالعيب، فإن قام بذلك من عنده ذلك العيب فسخت وإن رضي به مضت.

والرابع: أن يختلفا في الصفة التي وقعت عليها القسمة (٧) مثل أن يتقاسما عشرة أثواب فكان في يد أحدهما ستة أثواب وقعت عليها القسمة (٨) وقال: هي نصيبي وعلى هذا اقتسمنا وقال الآخر: هذا الواحد منها لي وقد كانت قسمتنا خمسة وخمسة (٩) دانما سلمته غلطًا فاختلف فيه على ثلاثة أقوال:

فقال ابن القاسم: القول قول الحائز له مع يمينه إذا أتى بما يشبه أن يتقاسم الناس عليه؛ لأن الآخر أقر بالقسم وادعى ما في يد صاحبه (١٠).


(١) في (ف): (أخذت).
(٢) في (ق ٧): (و).
(٣) في (ق ٧): (و).
(٤) قوله: (من المغابنة) ساقط من (ق ٧).
(٥) قوله: (لم) ساقط من (ف).
(٦) في (ق ٦): (أنها ثبتت).
(٧) في (ق ٦): (مقاسمة).
(٨) قوله: (وقعت عليها القسمة) ساقط من (ق ٧).
(٩) في (ق ٦): (خمسة خمسة).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>