للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموسر إلا بالنقد الذي كان يأخذه منه لو كان الجميع موسرًا (١).

وقال أشهب وابن عبد الحكم: له أن يقاسم الموسر فيما صار له كأن لم يترك الميت غيرهما ويتبعان المعسر متى أيسر ورأيا أن القسمة فاسدة وإن لم يعلموا بالطارئ (٢).

والظاهر من مذهب عبد الملك أنها جائزة إلا أن يكونا عالمين بالطارئ فتكون فاسدة وأصل ابن القاسم أن ليس لأحد الشريكين أن يقسم العين دون شريكه وأمضى القسمة ها هنا لما كان غير عالم ولو كان عالمًا لم يجز، وأصل أشهب ألا يجوز (٣).

وقد اختلفا إذا بيعت دار الميت وكان الثمن على يد الوصي فحل الأجل، فقال ابن القاسم: لا يزكى نصيب الصغار حتى يحول الحول من يوم المقاسمة (٤)، وقال أشهب: إذا حل (٥) الحول من يوم (٦) قبض الثمن زكى نصيب الصغار (٧)، وهذا إنما يصح على القول: له أن يقاسم الصغار من غير رضا بقية الورثة، وهذا رجوع من قول كل واحد منهما إلى قول الآخر، فإن أجاز القسم كانت الزكاة من يوم قبض ولا يدخل الطارئ على الموسر إلا بالزائد على نصيبه، وإن كان لا تجوز المقاسمة إلا برضا جميع الشركاء لم تجب


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٤.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٤، ١١/ ٢٥٥.
(٣) في (ق ٦): (الجواز).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٢٤.
(٥) في (ق ٧): (كان).
(٦) قوله: (يوم) ساقط من (ق ٦).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>