للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بوصية الطارئ فإنها تحسب عليه ولا يتبع (١) بها إلا الورثة (٢)، قال: ولو أوصي لثلاثة بمائة دينار والثلث مائتان وخمسون فأخذ الحاضران مائتين والورثة خمسين ثم قدم الثالث بعدُ (٣) - كان يجب له ثلاثة وثمانون وثلث، على كل واحد من الموصى لهما سبعة عشر إلا ثلثا لا يأخذ الملي منهما عن المعدم وله أن يأخذ الوارث بجميع ما صار إليه من الخمسين، ثم يتبعان جميعًا باقي الورثة. قال: وكذلك كل من يرجع على وارث من غريم أو موصى له فليستوعب (٤) من الملي منهم جميع ما صار إليه من ذلك فأما غريم على غرماء (٥) أو موصى له على موصى لهم فلا يتبع الملي إلا كما يتبع المعدم (٦)، وأظنه (٧) ذهب في تبدية الموصى له وأنه كالغريم لقول الله -عز وجل-: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١]، وقال ابن حبيب: لحوق الوصية للرجل بالثلث أو للمساكين أو بعدة دنانير بمنزلة لحوق الدين في انتقاض القسم، وفي ضمان الورثة فيما يضمنونه في جميع ذلك (٨)، وهذا مثل قول محمد.

وقال ابن القاسم (٩): إذا اقتسم الورثة مال الميت والمال عين أو عرض، ثم


(١) في (ق ٦): (ينتفع).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٤.
(٣) في (ق ٧): (فقد).
(٤) في (ق ٦): (فاستوعب).
(٥) في (ق ٧): (غريم).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٤.
(٧) في (ق ٦):) (وأنه).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٥٢.
(٩) في (ق ٧): (ميسر).

<<  <  ج: ص:  >  >>