للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحق نصف ما في يد أحدهما. وقال أشهب في مدونته: هو بالخيار بين أن يتمسك بالباقي أو يرد الجميع (١). واختلف إذا كان المعيب أيسر ما في يديه فقال ابن القاسم: يرده ويرجع بما ينوبه قيمة (٢) دنانير أو دراهم، وقال أشهب في مدونته: يرجع شريكًا (٣)، وقال محمد: إذا استحق مما في يد أحدهما شيء انتقض (٤) القسم ولم يفرق بين قليل ولا غيره، وأرى إذا كانت القسمة بالتراضي أن يجري الجواب في جميع وجوه هذه المسألة على ما قاله ابن القاسم، فإن كانت بالقرعة كان القول قول من دعا إلى نقض القسمة، وإن كان العيب (٥) يسيرًا لأن في (٦) زوال ذلك من يد أحدهما بالرد بالعيب أو بالاستحقاق يبين أن القرعة وقعت في غير موضعها وأنها لا تعتدل، ولا فرق بين الاستحقاق والعيب إلا أن المعيب إذا رد عاد إلى أصل الشركة فيكون بينهما على أجزاء الشركة التي تقدمت.

وإذا كان الحكم الرجوع في عين ما سلم فوجده قد مات، فإن كانت القسمة بالتراضي كان الجواب على ما قاله ابن القاسم تفيته حوالة الأسواق فما فوق من نقص أو زيادة، إلا الديار فلا تفيتها حوالة الأسواق ويفيتها الهدم والبناء، ويفيت الجميع البيع والصدقة والحبس والهبة والقيمة في ذلك يوم قاسم.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٢٢.
(٢) في (ق ٦): (قيمته).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٢٣.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٢٤.
(٥) في (ق ٦): (المعيب).
(٦) قوله: (ق) ساقط من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>