للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سحنون: يوم حملت (١)، يريد: إذا كان موسرًا ويختلف إذا كان معسرًا فعلى قول (٢) ابن عبدوس في العبد يعتق أنه يكون على الأخ نصف قيمته يوم التقويم (٣)، ويكون للشريك أن يأخذ نصف الأمة ويتبع بنصف قيمة الولد؛ لأنه أنزله في العتق بمنزلة المستحق ويكون له نصفه في العتق (٤) على أصله إذا كان معسرًا وكذلك الأمة، وهو قياد قوله في الدار يقتسمانها ثم يستحق ما بيد أحدهما وقد بنى الآخر، أنه يرجع على أخيه كما يرجع المستحق ويأخذ نصفه من القاعة، ويدفع قيمة البناء ولم يراع ما كان من تسليط المقاسمة.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٤٥.
(٢) في (ق ٧): (فقال).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٤٤.
(٤) في (ق ٦): (المعتق).

<<  <  ج: ص:  >  >>