للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أودع وديعة وهو في سفر لم يجز له أن يودعها. وقال ابن القاسم وأشهب: إلا أن يضطره لصوص فيسلمها لمن يرجو نجاته بها فلا يضمن (١).

ومجمل ذلك على أن الذي تسلم إليه لا يخشى خيانته فيها ولو طرحها عنه عندما غشيه لصوص، ثم لم يجدها لم يضمن، فإذا كان الإيداع في الإقامة فأودعها عند حدوث السفر ثم عاد من سفره، فإن كان سفره ليعود كان عليه أن يأخذها ويحفظها؛ لأنه التزم حفظها حتى يأتي صاحبها فلا يسقط عنه إلا القدر الذي سافره. وإن كان سفره على وجه الانتقال، ثم عاد كان له أن يأخذها وليس ذلك بواجب عليه.

وقال في المودع ينتقل بالوديعة: إنه ضامن (٢)، ولو كان في قرية ولم يجد ثقة يضعها (٣) عنده أو خشي عليها إن تركها فخرج بها لم يضمن.

وقال فيمن حضرته الوفاة فأودع ماله فخرج به المودع ليدفعه لورثته فضاع: إنه ضامن (٤).

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: للقاضي أن يدفعه لورثته إن كان بلدهم بعيدًا ولا يبعثها إن كان قريبًا، فإن فعل لم يضمن، قال (٥): بخلاف الوصي عليها يبعث بها فتضيع فإنه ضامن، وأجاز ذلك للقاضي؛ لأن الغالب من الورثة الرغبة في وصول المال إليهم.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٣٠.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٣٠.
(٣) في (ق ٦): (يودعها).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤٣٤.
(٥) قوله: (قال) زيادة من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>