للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مشقةٍ - أَتَى بما يقدر عليه من ذلك حتى يوفي (١) جميعَها، والترتيب في ذلك واجبٌ، يقضي الأُولَى فالأُولَى.

ويُختلف إذا أخّرَ الأُولَى، فعلى قول ابن القاسم في (٢) المدونة: تجْزِئُهُ ولا يعيدُ (٣) قِياسًا على قوله فيمن صَلى صلواتٍ وهو ذاكرٌ لصلاة، فإن فعل ذلك نَاسِيًا ذِكْرَ ظهرِ أمس، فلما صلاها ذَكَرَ صبحًا قَبْلَهَا- لم يُعِدِ الظهرَ؛ لأنه بالتسليم منها بمنزلةِ صلاةٍ خَرَجَ وقتُها، ويُختلف إذا ذَكَرَ وهو فيها، هل تفسد عليه.


(١) في (ر): (يَقْضِي).
(٢) قوله: (ابن القاسم في) يقابله في (ر): (فعلى قول مالك).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>